محمد باقر الوحيد البهبهاني
12
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع
الحبّ وبدوّ الصلاح ، بشرط بلوغ كلّ من التسعة النصاب المعتبر فيه ، وحؤول ( 1 ) الحول على النصاب في الخمسة الأول ، كلّ ذلك بالإجماع والنصوص المستفيضة ( 1 ) . واشتراط الديلمي الأنوثة في الأنعام ( 1 ) شاذّ ، واشتراط الأكثر وضع المؤن كلَّها في الغلَّات لا دليل عليه يعتدّ به ، إلَّا حصّة مقاسمة السلطان خاصّة ، ونقل في « الخلاف » على خلافه الإجماع ، إلَّا من عطاء ( 1 ) ، ولا دليل عليه أيضا يصحّ الاعتماد عليه . نعم يشهد له وجوب العشر فيما المئونة فيه أقلّ ، ونصفه فيما هي فيه أكثر ، فهو أحوط وأولى .
--> ( 1 ) حال عليه الحول حولا وحؤولا ، لاحظ ! القاموس المحيط : 3 / 374 . ( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 9 / 53 الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة . ( 1 ) المراسم : 129 . ( 1 ) الخلاف : 2 / 67 المسألة 78 .